
رؤيا بوست: حصلت رؤيا بوست على نص مشروع قانون تقدمت به الحكومة الموريتانية يلغي ويحل محل المادة 306 من الأمر القانوني رقم 162.83 الصادر بتاريخ 1983، و هي المادة التي تمت محاكمة المتهم بالنيل من الجناب النبوي الشريف طبقا لأحكامها.
وينص التعديل أن كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء والقيم الإسلامية أو انتهك حرمة من حرمات الله او ساعد على ذلك ولم يكن هذا الفعل داخلا في جرائم الحدود والقصاص أو الدية يعاقب تعزيرا بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 50 ألف أوقية إلى 600 ألف أوقية.
ويؤكد مشروع المادة الجديدة على أن كل مسلم ذكرا كان أو انثى استهزأ أو سب الله أو رسوله صل الله عليه وسلم أو ملائكته أو كتبه أو أحد انبيائه يقتل ولا يستتاب، وإن تاب لا يسقط عنه حد القتل.
وتضيف فقرته الثالثة كل مسلم ارتد عن الإسلام صراحة، أو قال أو فعل ما يقتضي أو يتضمن ذلك أو أنكر ما علم من الدين ضرورة، يحبس ثلاثة أيام يستتاب أثنائها فإن لم يتب حكم عليه بالقتل كفرا، وآل ماله إلى بيت المسلمين.
ولا يمكن تطبيق تعديل مادة قانونية تم تطبيق احكامها على متهم بأثر رجعي إلا ذا كان في صالح المتهم.
